تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
ما رواه ابان « 1 » ولاحظ ما رواه محمد بن قيس « 2 » ولاحظ ما رواه محمد بن قيس « 3 » أيضا ولاحظ ما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة دعت انه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال تصدق في ربع ما ادعت « 4 » فانّ المستفاد منهما ان شهادة كل امرأة تؤثر بمقدار ربع الشهادة فتمامية شهادتها متوقف على الأربع ، بقي في المقام أمران الأول أن ثبوت الربع في الإرث والوصية بشهادة امرأة واحدة لا يتوقف على صورة تعذر الشهادة الكاملة فإن مقتضى اطلاق دليل الجواز عدم الفرق . الثاني : ان الحكم المذكور يختص بالمرأة ولا يمكن الالتزام بثبوت النصف بشهادة رجل واحد إذ لا دليل عليه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى القياس لا يكون من الدين ومن ناحية ثالثة أن مقتضى الأصل عدم الاعتبار ويضاف إلى ذلك كله ان مجرد الشك يكفي لعدم الجواز والّا يلزم التشريع وادخال ما لم يعلم من الدين في الدين .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 383 . ( 2 ) لاحظ ص 383 . ( 3 ) لاحظ ص 384 . ( 4 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب الوصايا ، الحديث 5 .