تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها الّا امرأة تجوز شهادتها قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل « 1 » وعبد اللّه بن سنان قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها الا امرأة أتجوز شهادتها فقال : لا تجوز شهادتها الّا في المنفوس والعذرة « 2 » عدم اعتبار شهادتها حتى في الربع من الوصية ويرد عليه انهما وان كانا دالين على عدم الاعتبار بالاطلاق لكن يقيد ان بما دل على الاعتبار في الربع وربما يقال يستفاد من حديث محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في وصية لم يشهدها الّا امرأة ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها « 3 » اعتبار شهادتها إذا كانت مسلمة وان لم تكن مؤمنة ويرد عليه انه قيد اعتبار شهادتها بما إذا كانت غير مريبة في دينها وكيف يمكن أن تكون غير مؤمنة ولا تكون غير مريبة في دينها فان دين المسلم ولاية الأئمة عليهم السّلام أضف إلى ذلك غاية دلالة الحديث على المدعى بالاطلاق والاطلاق قابل للتقييد بما دل على لزوم كون الشاهد اماميا وفي كل مورد يثبت بشهادة المرأة وحدها تمام الحق لا يثبت بأقل من أربع والوجه فيه مضافا إلى الشهرة والأصل الكتابوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ« 4 » والسنة لاحظ ما رواه ربعي « 5 » ولاحظ
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) البقرة : 282 . ( 5 ) لاحظ ص 383 .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 384 | السيد تقي الطباطبائي القمي