تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة « 1 » . فانّ المذكور في هذه النصوص عنوان المنفوس والمراد به الولد ولا وجه لتقييد الشاهد فيها بما دل على اعتبار شهادة القابلة لأنه لا تنافي بين الطرفين وبعبارة أخرى الحكم ثابت لمطلق الوجود فكما ان شهادة القابلة معتبرة كذلك شهادة المرأة الواحدة وان لم تكن قابلة ولا يخفى ان المستفاد من هذه النصوص النظر إلى عدم اعتبار انضمام الرجال وعدم اشتراط التعدد فلا مجال لأنّ يقال مقتضى اطلاقها اعتبار شهادة المرأة الواحدة وان لم تكن عادلة مرضية فإن الحكم حيثي والا يلزم القول بكفاية شهادتها ولو لم تكن من الامامية وان لم تكن مسلمة وهل يمكن القول به كلا ثم كلا ، وتقبل شهادة المرأة في ربع الوصية وادعي عليه عدم الخلاف وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها « 2 » ومنها ما رواه أبان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في وصية لم يشهدها الا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها « 3 » ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه قضى في وصية لم يشهدها الّا امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية « 4 » فإن المستفاد من هذه النصوص اعتبار شهادتها بهذا المقدار وربما يقال إن المستفاد من حديثي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 46 . ( 2 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب الوصايا ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .