تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
الغلام « 1 » . ولاحظ ما رواه سماعة « 2 » ولاحظ ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهلّ أو برز ميّتا إذا سئل عنها فعدلت « 3 » ويستفاد من حديثي الحلبي « 4 » وابن سنان « 5 » ثبوت الإرث بتمامه بشهادة القابلة ولكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقهما بحديث عمر بن يزيد المتقدم قريبا ويمكن ان يقال باعتبار شهادة المرأة وان لم تكن قابلة والوجه في ذلك عدة نصوص منها ما رواه الحلبي « 6 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان « 7 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها الّا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة « 8 » ومنها ما رواه عبد الرحمن « 9 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان « 10 » ومنها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 6 . ( 2 ) لاحظ ص 380 . ( 3 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 38 . ( 4 ) لاحظ ص 370 . ( 5 ) لاحظ ص 369 . ( 6 ) لاحظ ص 370 . ( 7 ) لاحظ ص 369 . ( 8 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 14 . ( 9 ) لاحظ ص 374 . ( 10 ) لاحظ ص 370 .