. . . . . . . . . .
شرح
ثبوتها بشهادة النساء منضمّة إلى الرجل فعلى القاعدة إذ بعد ما ثبت اعتبار شهادة الرجال وأيضا ثبت اعتبار شهادة النساء منفردات تكون النتيجة اعتبارها فيما تكون شهادة النساء منضمة وهذا ظاهر واضح واما اعتبار شهادة النساء في الرضاع فالجزم به مشكل لإمكان اطلاع الرجال عليه ولا يكون داخلا فيما تختص به النساء إذ لا مانع من اطلاع الرجل المحرم بالنسب أو بالرضاع والاحتياط طريق النجاة وأما حديث عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم « 1 » الدال على اعتبار شهادة النساء المستورات فلا اعتبار بسنده ، وتقبل شهادة امرأتين مع اليمين لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه ان حقه لحق « 2 » ولا تقبل شهادة النساء منفردات في الدين وان كثرن والوجه فيه عدم الدليل على الاعتبار في الدين ومن ناحية أخرى مقتضى القاعدة عدم الاعتبار عند الشك كما تقدم ، وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال على الامام ان يجيز شهادتها في ربع ميراث
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 20 .
( 2 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى ، الحديث 3 .