تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
ولا في الدم « 1 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن قال : نعم في العذرة والنفساء « 2 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل « 3 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان « 4 » ومنها ما رواه السكوني « 5 » ومنها ما رواه العلاء عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال : نعم في العذرة والنفساء « 6 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن قال : نعم في العذرة والنفساء « 7 » ومنها ما رواه عبد الرحمن « 8 » ومنها ما رواه سماعة قال : قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة « 9 » ومنها ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح وفي كل شيء لا ينظر اليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه « 10 » وأما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 4 ) لاحظ ص 369 . ( 5 ) لاحظ ص 369 . ( 6 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 18 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 19 . ( 8 ) لاحظ ص 374 . ( 9 ) نفس المصدر ، الحديث 23 . ( 10 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .