. . . . . . . . . .
شرح
بشهادة المملوك إذا كان عدلا ثم قال ويلك أو ويحك ان امام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا « 1 » عدم الاختصاص قلت مقتضى المعارضة بين الحديثين ترجيح حديث أبي بصير لكونه أحدث ان قلت يستفاد من حديث محمد ابن مسلم « 2 » عموم الحكم لكل حق وتخصيص قوله عليه السّلام حقوق الناس بخصوص الدين مستهجن لا يصار اليه قلت غاية ما في الاشكال تحقق التعارض بين هذا الحديث وحديث أبي بصير والترجيح مع الأخير للأحدثية ومما ذكر يظهر الاشكال في ثبوت الوقف بهما واللّه العالم بحقائق الأمور لكن الاشكال في سند حديث أبي بصير بالعبيدي فلا تصل النوبة إلى المعارضة .
الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات أما كفاية شهادة عدلين بالنسبة إلى المذكورات فعلى طبق القاعدة الأولية واما ثبوت المذكورات بشهادة النساء منفردات فيمكن استفادته من مجموع النصوص لاحظ ما رواه الحلبي « 3 » ولاحظ ما رواه محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام قلت له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال ان ينظروا اليه وليس معهن رجل وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ولا تجوز شهادتهن في الطلاق
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 2 ) لاحظ ص 376 .
( 3 ) لاحظ ص 370 .