تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
المرأة منكرة فقال : لا بأس به ثم قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم قلت : يقولون لا تجوز الّا شهادة رجلين عدلين فقال : كذبوا لعنهم اللّه هوّنوا واستخفّوا بعزائم اللّه وفرائضه وشددوا وعظّموا ما هوّن اللّه ان اللّه امر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح لم يجيء عن اللّه في تحريمه فسنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبتت عقدة النكاح واستحلّ الفروج ولا أن يشهد وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق الّا شاهدين عدلين فقلت : فانّى ذكر اللّه تعالى قولهفَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِفقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السّلام بعده عندكم « 1 » اعتبار شهادتهن في النكاح بلا انضمام رجل والحديث ضعيف سندا بداود مضافا إلى أنه يعارضه ما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السّلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل قال : لا هذا لا يستقيم « 2 » واما حديث أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز وقال تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال « 3 » فيقيد اطلاقه بحديث الحلبي وتكون النتيجة ان شهادة النساء معتبرة في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 35 . ( 2 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 39 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 25 .