تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
. . . . . . . . . .
شرح
تجوز شهادة الواحدة وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة وحدّثني من سمعه يتحدّث ان أباه اخبره ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف باللّه ان حقه لحق « 1 » والحديث تام سندا ودلالته على المدعى تامة . ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألته عن شهادة النساء فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر اليه وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة « 2 » وهذه الرواية تامة دلالة ولكنها مخدوشة سندا فتكون مؤيدة للمراد ومنها ما رواه إبراهيم الحارثي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان واربع نسوة ولا تجوز شهادتهن في الرجم « 3 » وفي قبال هذه الطائفة ما يدل على عدم الاعتبار لاحظ ما رواه السكوني « 4 » والحديث مخدوش سندا ببنان بن محمد ويستفاد من حديث داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 4 ) لاحظ ص 369 .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 371 | السيد تقي الطباطبائي القمي