تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
النكاح مع انضمام الرجل ومما ذكر يظهر الجواب عن اطلاق حديث زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح قال : نعم ولا تجوز في الطلاق قال : وقال علي عليه السّلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال : لا « 1 » فإنه يقيد بحديث الحلبي مضافا إلى أن الحديث مخدوش سندا . وأما القصاص فتدل على جواز شهادتهن بالنسبة اليه ما رواه جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده ان عليا عليه السّلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم « 2 » وتدل على عدم جواز شهادتهن في القود جملة من النصوص منها ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود « 3 » ومنها ما رواه ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل « 4 » ومنها ما رواه موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود « 5 » ومنها ما رواه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 29 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 27 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 30 .