تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وفي العتق والنكاح والقصاص تردد أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين ، ومنها ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وهو الديون والأموال كالقرض والقراض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارات والمساقاة والرهن والوصية له والجناية التي توجب الدية وفي الوقف تردد أظهره انه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين . الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز ، وتقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال وشهادة امرأتين مع اليمين ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن ، وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أما العتق فالظاهر أنه لا وجه لما بنى عليه فانّ القاعدة تقتضي عدم اعتبار شهادتهن الّا فيما قام الدليل على الاعتبار والظاهر أنه لا دليل على اعتبار شهادتهن فيه واما النكاح فالقاعدة الأولية تقتضي عدم اعتبار شهادتهن فيه الّا ان يقوم دليل على خلاف القاعدة وفي قبالها عدة نصوص نرى انه هل يمكن العمل بها أم لا منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن رجل وكان عليّ عليه السّلام يقول لا أجيزها في الطلاق قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال : نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال :