. . . . . . . . . .
شرح
النصوص التي تدل على عدم اعتبار شهادة المرأة منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال الّا رجلان عدلان « 1 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها الّا امرأة أتجوز شهادتها فقال : لا تجوز شهادتها الّا في المنفوس والعذرة « 2 » ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أتى أمير المؤمنين عليه السّلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللّه وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا « 3 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان أيضا قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس « 4 » ومنها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام انه كان يقول شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الّا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر اليه « 5 » فان المستفاد من النصوص المشار إليها عدم اعتبار شهادة المرأة في جملة من الموارد لا منفردة ولا منضمة .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 17 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 24 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 42 .