تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
وامرأتين في الدين فتدل عليه الآية الشريفةوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ« 1 » ويدل عليه أيضا حديث الحلبي « 2 » واما بالنسبة إلى بقية المذكورات في المتن فيشكل القول به إذ الآية تدل على خصوص الدين والالتزام بدلالتها على كل امر مالي يحتاج إلى الدلل ولا دليل بل الدليل قائم على عدم الجواز لاحظ حديث السكوني « 3 » واما حديث يونس مرسلا قال : استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه الحديث « 4 » فلا اعتبار بسنده واما ثبوتها بشاهد ويمين فربما يقال تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق « 5 » ومنها ما رواه حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول حدثني أبي عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقضي بشاهد ويمين « 6 » ومنها ما رواه حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : حدثني أبي ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قد قضى بشاهد ويمين « 7 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
هامش
( 1 ) البقرة : 282 . ( 2 ) لاحظ ص 370 . ( 3 ) لاحظ ص 369 . ( 4 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل : الباب 14 من هذه الأبواب ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعاوى ، الحديث 4 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .