. . . . . . . . . .
شرح
السكوني « 1 » ويدل على جوازها منضمة إلى الرجال ما رواه أبو الصباح الكناني « 2 » فمقتضى القاعدة ما أفاده في المتن في الجملة أي في خصوص القتل وأما حديث زرارة « 3 » الدال على عدم جواز شهادة النساء في الدم مع الانضمام إلى الرجال فمخدوش سندا وفي المقام حديث رواه عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها الّا امرأة تجوز شهادتهما قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال « 4 » يستفاد منه جواز شهادة النساء في الحدود مع الرجال وقال سيدنا الأستاذ انّ ذيل الحديث غير موجود في بعض الاسناد فيدور الامر بين الزيادة والنقيصة فلا تثبت الزيادة ويرد عليه انا نفرض تعدد الحديث ولا تصل النوبة إلى الدوران لكن نقول ما الوجه في رفع اليد عن الزيادة مع أن قيام الدليل عليها مفروض وان شئت فقل :
ان الحديث الناقص لا يدل على عدم الزيادة بل غاية ما يدل عليه ان المولى لم يتعرض للذيل فيكون المقام داخل في تعارض المقتضي مع ما لا اقتضاء له ومن الظاهر انّ التقدم والترجيح مع ما فيه الاقتضاء أضف إلى ذلك أنه يكفي لإثبات المدعى حديث الكناني فلاحظ ويضاف إلى ما ذكر النقاش في حديث عبد الرحمن ، واما ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين فنقول اما بالنسبة إلى الدين فتصح شهادة شاهدين على طبق القاعدة الأولية وأما جوازها وتماميتها بشاهد
هامش
( 1 ) لاحظ ص 369 .
( 2 ) لاحظ ص 372 .
( 3 ) لاحظ ص 373 .
( 4 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 21 .