. . . . . . . . . .
شرح
لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس « 1 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن شهادة ولد الزنا فقال : لا ولا عبد « 2 » ومنها ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته قال :
لا تجوز شهادته ولا يؤمّ « 3 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ولا يؤمّ بالناس لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير « 4 » وفي قبالها نصوص المنع ما رواه عبد اللّه بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته قال : نعم تجوز شهادته ولا يؤمّ « 5 » وهذه الرواية لا اعتبار بها لعدم دليل على توثيق المشار اليه وفي المقام حديث آخر رواه عيسى بن عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شهادة ولد الزنا فقال : لا تجوز الّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحا « 6 » يدل على التفصيل بين الشيء اليسير وغيره وعيسى بن عبد اللّه لم يوثق صريحا ونقل ابن داود توثيقه من الكشي مخدوش بابن داود أضف إلى ذلك ان المعلق على الوسائل كتب في الهامش في نسخة ابن هامش المخطوط فيكون الراوي ابن عيسى ابن عبد اللّه فالرواية ساقطة عن الاعتبار ولكن مع ذلك ينبغي رعاية الاحتياط بل أزيد من
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 و 8 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .