. . . . . . . . . .
شرح
اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أتجوز شهادته قال : لا « 1 » ، خلافه وغاية ما يمكن ان يقال إنه يقع التعارض بين الطرفين ولكن حيث إن الأحدث غير معلوم فلا تميز الحجة عن غيرها فيكون اطلاق الأدلة مرجعا والنتيجة هو القبول أضف إلى ذلك ان حديث صفوان « 2 » احدث .
الفرع الثالث : انّ المعلن بالفسق إذا تاب تقبل شهادته
لوجود المقتضي وعدم المانع .الفرع الرابع : لو ردت شهادة أحد المذكورين ثم أعاد الشهادة بعد زوال المانعية تقبل شهادته
لوجود المقتضي وعدم المانع فان الرد في تلك الحال لا يكون مانعا عن القبول .الفرع الخامس : لو اعتق العبد بعد رد شهادته على مولاه وأعادها بعد عتقه تقبل
لما تقدم في نظائره واما الولد فقد تقدم انه تقبل شهادته على والده فلا موضوع للبحث .الفرع السادس : انّ الفاسق المستتر إذا أقام الشهادة فردت ثم تاب وأعادها هل تقبل
ربما يقال بعدم القبول لأنه متهم إذ بعد كونه متسترا وصار الانكشاف نقض غرضه يحتمل أن يكون راغبا في أن تقبل شهادته ويوجد اعتقاد الحسن بالنسبة اليه فيكون متهما ولكن قد تقدم انه لا مجال للأخذ بعنوان التهمة بهذه السعة والاطلاق فالحق قبول شهادته بعد صيرورته عادلا لتمامية الموضوع فلاحظ .الفرع السابع : انه هل تقبل شهادة المملوك أم لا
وفيه تفصيل والنصوص فيهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 2 ) لاحظ ص 341 .