اما في حقوق اللّه أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع إذ لا مدعي لها وفيه تردد .
الخامسة : المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته ؛ الوجه انها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الفلاح وقال الشيخ يجوز ان يقول تب أقبل شهادتك .
السادسة : إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول فإن كان متجددا بعد الحكم لم يقدح وان كان حاصلا قبل الإقامة وخفي عن الحاكم نقض الحكم إذا علم .
الوصف السادس : طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنى أصلا وقيل تقبل في اليسير مع تمسكه بالصلاح وبه رواية نادرة ولو جهلت حاله قبلت شهادته وان نالته بعض الألسن ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المقام فروع :
الفرع الأول : انّ الصغير لو تحمّل حال صغره وشهد بعد بلوغه تقبل شهادته
لوجود المقتضي وهو شمول اطلاقات القبول وعدم المانع مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ان شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا اسلموا جازت شهادتهم « 1 » .الفرع الثاني : انّ الكافر لو تحمل حال الكفر ثم اسلم وشهد بما تحمل تقبل شهادته
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 39 من أبواب الشهادات ، الحديث 8 .