تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
. . . . . . . . . .
شرح
شهادته والكلام فيه هو الكلام من وجود المقتضي وعدم المانع مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 1 » ولاحظ ما رواه صفوان بن يحيى انه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد ان يفارقه قال : نعم قلت : فيهودي اشهد على شهادة ثم اسلم أتجوز شهادة قال : نعم « 2 » ولاحظ ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أتجوز شهادته قال : نعم هو على موضوع شهادته « 3 » ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أتجوز شهادته قال : نعم هو على موضع شهادته « 4 » ولاحظ ما رواه إسماعيل بن أبي زياد « 5 » ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته قال : نعم « 6 » ولاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام اليهودي والنصراني إذا اشهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم « 7 » ويستفاد من حديث جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن نصراني
هامش
( 1 ) لاحظ ص 223 . ( 2 ) الوسائل : الباب 39 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 5 ) لاحظ ص 340 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .