تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
شهادة السائل الذي يسأل في كفه قال أبو جعفر عليه السّلام لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه ان أعطى رضي وان منع سخط « 1 » ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن السائل بكفه أتجوز شهادته فقال : كان أبي يقول : لا تقبل شهادة السائل بكفه « 2 » والمستفاد من النصوص بحسب الفهم العرفي من تكون حرفته ذلك واما من يتفق منه السؤال فلا يشمله الدليل ولا يخفى ان مقتضى التعليل الوارد في حديث ابن مسلم عموم الحكم لكثير من الموارد ولكن لا يمكن الالتزام به فيحمل التعليل في الرواية على بيان الحكمة .

الفرع الرابع عشر : أنه تقبل شهادة الأجير والضيف

اما الضيف فلا وجه لعدم قبول شهادته مع فرض كونه عادلا وان شئت قلت المقتضي للقبول موجود والمانع مفقود وأما الأجير فلا بد فيه من التفصيل بان يقال لا تقبل قبل مفارقته وتقبل بعدها والدليل عليه النصوص الواردة في المقام منها ما رواه صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه قال : نعم وكذلك العبد إذا اعتق جازت شهادته « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير « 4 » ومنها ما رواه سماعة « 5 » فان الجمع بين النصوص يقتضي التفصيل ولفظ الكراهة في حديث أبي بصير لا يكون ظاهرا في الجواز الوضعي وان شئت فقل
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 4 ) لاحظ ص 325 . ( 5 ) لاحظ ص 325 .