. . . . . . . . . .
شرح
ما رواه سماعة « 1 » وأما الزوجة فلا تقبل الّا مع ضميمة غيرها إليها والمستفاد من النصوص جواز الشهادة للمشهود له وتدل على جوازها فيما تكون على المشهود عليه بالأولوية مضافا إلى أن قبول الشهادة على طبق الاطلاقات الأولية الا أن يقال إنه لا اطلاق على كفاية الشاهد الواحد فلاحظ .
الفرع الثاني عشر : انه تقبل شهادة الصديق لصديقه
والوجه في القبول وجود المقتضي والصداقة المقتضية للأقدام على شهادة الزور الموجبة لتعنون الشاهد بوصف الاتهام لا تكون مانعة بالإجماع بقسميه عليه وعدم الخلاف بين الامامية كما في الجواهر واما التعليل الوارد في كلام الماتن من أن العدالة المفروض تحققها في الشاهد تمنع عن التسامح فيرد عليه ان التقريب المذكور مشترك بين المقام وجملة من الفروع المتقدمة وبعبارة أخرى اما يلزم ان يكون الاتهام مانعا عن القبول على الاطلاق وأما لا يكون فالتفريق بين الموارد مع قيام الدليل على كون الاتهام مانعا ، بالإجماع وعدم الخلاف والسيرة والارتكاز فلاحظ .الفرع الثالث عشر : انه لا تقبل شهادة السائل بالكف
إذا كان السؤال حرفته وشغله وتدل عليه مضافا إلى دعوى عدم الخلاف والاجماع كما في الجواهر عدة نصوص منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن السائل الذي يسأله بكفه هل تقبل شهادته فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه « 2 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ردّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلمهامش
( 1 ) لاحظ ص 323 .
( 2 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 .