تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
حديث قال : كتب إليّ في رسالته إليّ وسألت عن الشهادات لهم فأقم الشهادة للّه ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم فان خفت على أخيك ضيما فلا « 1 » وما رواه داود بن الحصين قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت : وما الضير قال : إذا تعدّى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما امر اللّه به ورسوله ومثل ذلك أن يكون الآخر على آخر دين وهو معسر وقد امر اللّه بانظاره حتى يسير فقال تعالى :فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر « 2 » . بقي شيء وهو ان المستفاد من نصوص مانعية الاتهام عن قبول الشهادة يقتضي عدم قبول الشهادة في هذه الموارد لكن بعد قيام الاجماع على القبول لا مجال للإشكال مضافا إلى أنه يلزم على مبنى الاشكال عدم القبول في مورد ذوي الانساب نسبا وسببا والأصدقاء وكل من يكون محتمل الغرض الشخصي في حقه كشهادة كل ذي حرفة لصانعه أو بالعكس وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم الفاسد كلا ثم كلا .

الفرع الحادي عشر : انه تقبل شهادة الزوج لزوجته

وعليها وكذلك تقبل شهادة الزوجة لزوجها وعليه لكن يستفاد من النصوص اعتبار شهادة الزوج بلا احتياج انضمام غيره منها ما رواه الحلبي « 3 » ومنها ما رواه عمّار بن مروان « 4 » ومنها
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الشهادات . ( 2 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 . ( 3 ) لاحظ ص 323 . ( 4 ) لاحظ ص 323 .