. . . . . . . . . .
الفرع العاشر : أنه تقبل شهادة القريب لقريبه
شرح
وعليه ولا يكون النسب مانعا عن القبول بلا فرق بين كون الشهادة له أو عليه ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف بل ادعى الاجماع بقسميه عليه ومقتضى الاطلاقات الأولية كذلك وتدل على المدعى في الجملة عدة النصوص منها ما رواه الحلبي « 1 » ومنها ما رواه عمّار بن مروان « 2 » ومنها ما رواه الحلبي « 3 » ومنها ما رواه سماعة « 4 » ومنها ما رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني « 5 » ومورد هذه النصوص وان كانت الشهادة للقريب لكن يفهم جوازها عليه بالأولوية القطعية فلا اشكال في الحكم بحسب الصناعة نعم وقع الكلام في قبول شهادة الولد على والده وما يمكن أن يقال أو قيل في تقريب الاستدلال عليه وجوه :
الوجه الأول : الشهرة
وفيه انه قد ثبت في محله عدم اعتبار الشهرة الفتوائية .الوجه الثاني : الاجماع
المدعى في المقام وفيه أولا ان تحقق الاجماع محل الاشكال ونقل عن جملة من الأساطين الخلاف ، وثانيا : أنه على فرض تحققه يحتمل كونه مدركيا فلا يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام .الوجه الثالث : ما أرسله الصدوق
قال في خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولدهامش
( 1 ) لاحظ ص 323 - 324 .
( 2 ) لاحظ ص 323 .
( 3 ) لاحظ ص 324 .
( 4 ) لاحظ ص 324 .
( 5 ) لاحظ ص 324 .