. . . . . . . . . .
شرح
صاحب الجواهر في المقام فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر كما في كلام الماتن وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين « 1 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب « 2 » .
ولقائل أن يقول إن النصوص المشار إليها واردة بالنسبة إلى شهادة المسلم على الكافر ولا يستفاد منها عدم منع العداوة الدينية على الاطلاق وعلى هذا الأساس لا بد أما ان يقول إن الأدلة الدالة على مانعية الخصومة والعداوة عن قبول الشهادة منصرفة عن العداوة الدينية بتقريب انّ الدين إذا كان موجبا للعداوة لا تكون العداوة مقتضية لشهادة الزور وأما يلزم القول بأنّ العداوة على الاطلاق مانعة عن القبول الّا فيما قام الدليل على القبول كشهادة المسلم على الكافر .
الفرع السابع : ان العداوة الدنيوية تمنع عن قبول الشهادة
ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في الحكم وقال بل الاجماع بقسميه عليه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه سليمان بن خالد « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير « 4 » ومنها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي « 5 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم « 6 » بل يمكنهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 38 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 3 ) لاحظ ص 328 .
( 4 ) لاحظ ص 325 .
( 5 ) لاحظ ص 230 .
( 6 ) لاحظ ص 325 .