. . . . . . . . . .
الفرع الثالث : أنه لا تقبل شهادة السيد لعبده المأذون
شرح
بتقريب انّ ما في يد العبد لمولاه فتكون شهادة لنفسه ولا اشكال في عدم قبولها .
الفرع الرابع : انه لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
واستدل سيدنا الأستاذ قدّس سرّه بمكاتبة الصفار « 1 » بتقريب انه لو لم تكن شهادة الوصي ساقطة لم تكن حاجة إلى ضم اليمين إلى شاهد آخر عدل فالمستفاد من الحديث كفاية شاهد واحد مع انضمام اليمين ويختلج بالبال ان الاستدلال المذكور من الغرائب إذ المستفاد من الحديث انه يلزم في المقام الاثبات مضافا إلى شهادة عدلين ضم اليمين لا اسقاط شهادة الوصي عن الاعتبار نعم الظاهر من الحديث انه ناظر إلى صورة كون المدعي غير الوصي ومع وجود الرواية التامة سندا ودلالة على الجواز لا مجال للاستدلال على عدم القبول بالنصوص الدالة على عدم قبول شهادة المتهم والظنين ولقائل أن يقول إن مقتضى الاطلاق قبول شهادته في مال يكون وصيا فيه وفي غيره والاطلاق قابل للتقييد ويرد عليه ان النسبة بين المكاتبة وما دل على رد شهادة المتهم عموم من وجه ويقع التعارض بين الطرفين فيما تكون شهادة الوصيّ في مال يكون وصيا فيه وحيث إن المكاتبة احدث يؤخذ بها فان الظاهر انّ الامام المروي عنه العسكري عليه السّلام ولكن الانصاف ان المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي أن يكون السؤال عن الوصي فيما يكون وصيا فيه فلاحظ .الفرع الخامس : أنه لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا عن نفسه
كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية وكذا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموصي أو الموكل بالنسبة إلى المال الذي يكون للوكيل أو الوصيهامش
( 1 ) لاحظ ص 324 .