. . . . . . . . . .
شرح
التفصيل بين ما يكون شريكا في مورد الشهادة وغيره بعدم الجواز في الأول والجواز في الثاني .
الفرع الثاني : انه لا تقبل شهادة الدائن إذا شهد للمحجور عليه
استدل سيدنا الأستاذ على المدعى بما دل على عدم قبول شهادة الخصم منها ما رواه سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام وذكر مثله الا أنه قال : الظنين والخصم « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير « 2 » ومنها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي « 3 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم « 4 » ولكن الظاهر انّ الاستدلال في غير محله فان المتفاهم من الخصم العدو ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي ان لا تقبل شهادة العدو والخصم على من يكون عدوا معه وخصما له والمقام خارج عن تلك الدائرة فالأولى الاستدلال بنحو آخر وهو ان يقال إن قلنا بكون الدائن شريكا في المال يدل على المدعى حديث ابان فان المقام من مصاديقه وان لم نقل بالشركة بين المفلس والدائن نقول يمكن الاستدلال على المدعى بما ورد في النصوص من لفظ المتهم فان الشهادة في صلاح الشاهد وينتفع من النتيجة لاحظ ما رواه ابان « 5 » مضافا إلى ما في كلام النراقي من انّ الشاهد على القول بكونه شريكا في المال يصير مسلطا على مطالبة نصيبه من المال فيكون مثل الشريك فتأمّل .هامش
( 1 ) الباب 30 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 2 ) لاحظ ص 325 .
( 3 ) لاحظ ص 230 .
( 4 ) لاحظ ص 325 .
( 5 ) لاحظ ص 327 .