تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
المفروض انه متهم والمتهم لا اعتبار بشهادته وهل يلتزم بهذه اللازم الا أن يقال إن بالاستصحاب تحرز العدالة ويضاف إلى ذلك كله ان استعمال اللفظ في غير ما وضع له بلا قرينة على خلاف القاعدة فما أفاده على خلافها فلاحظ .

ثم انّ الماتن رتّب على اشتراط عدم التهمة فروعا :

الفرع الأول : أنه لا يجوز شهادة الشريك لشريكه

قال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في هذا المقام بلا خلاف ظاهر في المسألة إلى آخر كلامه وفي المقام جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد الاثنان قال : يجوز « 1 » والحديث لا يعتد به سندا فان القاسم الواقع في السند لم تثبت وثاقته نعم نقل عن ابن داود ان قاسم بن محمد الجوهري اثنان والذي ينقل عنه حسين بن سعيد ثقة وصاحب الوسائل يقول مأخذ التوثيق خفي ولكن الكلام في ابن داود نفسه إذ لم يرد فيه توثيق على ما في رجال الوسائل ومنها ما رواه سماعة « 2 » ومضمرات سماعة مورد الاشكال والكلام ومنها ما رواه البصري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن علي واحد قال لا تجوز شهادتهما « 3 » والمستفاد من هذه الرواية انّ شهادة الشريك على ضرر شريكه لا تقبل ومنها ما رواه أبان قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال : تجوز شهادته الّا في شيء له فيه نصيب « 4 » والمستفاد من الحديث
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 27 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 . ( 2 ) لاحظ ص 325 . ( 3 ) الوسائل : الباب 27 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .