تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
وليس للكبير بقابض فوقّع عليه السّلام نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة وكتب أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع نعم من بعد يمين « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس به له بعد مفارقته « 2 » لكن قد دلت جملة من النصوص على عدم قبول شهادة المتهم لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام وذكر مثله الا أنه قال : الظنين والمتهم والخصم « 4 » ومنها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي « 5 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين « 6 » ولاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عمّا يردّ من الشهود قال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء تردّ شهاداتهم « 7 » فان هذه النصوص تدل على عدم قبول الشاهد إذا كان متهما والظاهر انّ المراد من الاتهام ان يحتمل في حقه جرّ النار إلى قرصه لا مطلق الاتهام الذي لا يرتبط بالمورد فالنتيجة ان المستفاد من النصوص ان الاتهام مانع عن القبول ولو لم يدخل الشاهد تحت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب الشهادات . ( 2 ) الوسائل : الباب 29 من هذه الأبواب ، الحديث 3 . ( 3 ) لاحظ ص 230 . ( 4 ) الوسائل : الباب 30 من هذه الأبواب ، الحديث 3 . ( 5 ) لاحظ ص 230 . ( 6 ) الوسائل : الباب 30 من هذه الأبواب ، الحديث 6 . ( 7 ) الوسائل : الباب 32 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .