. . . . . . . . . .
شرح
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تجوز شهادة الولد لوالده والولد لولده والأخ لأخيه « 1 » ومنها ما رواه عمّار بن مروان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه « 2 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه فقال : تجوز « 3 » ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه قال : نعم ، الحديث « 4 » ومنها ما رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر « 5 » ويؤيد المدعى ان لم يدل عليه ما أفاده في الجواهر بقوله لا خلاف في عدم قدح مطلق التهمة إلى أن قال وفي الدروس ليس كل تهمة تدفع الشهادة إلى أن قال وفي الرياض التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى اطلاق الأخبار المتقدمة إلى آخر كلامه ويؤيد المدعى أيضا ما رواه محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن يعني الصفار : إلى أبي محمد عليه السّلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقّع إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين وكتب أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا وهو القابض الصغير
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .