تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
أبو الجارود « 1 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن جندب « 2 » ومنه ما رواه الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الشطرنج والنرد ميسر « 3 » .

الفرع الثامن : انّ الرهن المجعول بين المتلاعبين بالآلة المعدة أو غير المعدة سحت وحرام وضعا

وذلك لأنّ المستفاد من قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً« 4 » انّ حلية تملك مال الغير تتوقف على التجارة ومن الظاهر انّ القمار لا يكون بيعا وتجارة ويدل على المدعى أو يؤيده جملة من النصوص منها ما رواه زياد بن عيسى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله عزّ وجلّوَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِفقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم اللّه عزّ وجلّ عن ذلك « 5 » ومنها ما رواه عبد الحميد بن سعيد « 6 » ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار ان يؤكل وقال : هو سحت « 7 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون فقال : لا تأكل منه
هامش
( 1 ) لاحظ ص 246 . ( 2 ) لاحظ ص 247 . ( 3 ) الوسائل : الباب 102 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 15 . ( 4 ) النساء : 29 . ( 5 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . ( 6 ) لاحظ ص 243 . ( 7 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 .