تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من اللّه محرم وهو رجس من عمل الشيطان وقرن اللّه الخمر والميسر مع الأوثان « 1 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن جندب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الشطرنج ميسر والنرد ميسر « 2 » فان مقتضى اطلاق هذه النصوص حرمة اللعب بالشطرنج ولو مع عدم الرهن وفي المعتبر منها غنى وكفاية أضف إلى ما ذكر أنه لو ادعى أحد أن حرمة اللعب بالشطرنج من ضروريات المذهب لم يكن مجازفا في قوله وتؤيد المدعى كلمات جملة من الأصحاب فعن المفيد في المقنعة أنه قال في جملة كلام له وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والشطرنج والنرد وما أشبه ذلك حرام وبيعه وابتياعه حرام وعن الطوسي قدّس سرّه في النهاية أنه قال في جملة كلام له وعمل الأصنام والصلبان والتماثيل المجسمة والصور والشطرنج إلى أن قال فالتجارة فيها والتصرف والتكسب بها حرام محظور ، وعن سلار في المراسم العلويّة أنه قال في جملة كلام له فأما المحرم إلى أن قال والشطرنج والنرد الخ وعن الحلبي في غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع عد الشطرنج والنرد في جملة من المحرمات وعن الأردبيلي قدّس سرّه في مجمع الفائدة والبرهان عد الشطرنج في عداد ما يحرم بيعه .

الفرع السادس : أنه تستفاد من حديث أبي بصير

عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في بيع الشطرنج : حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 102 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 12 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 14 .