تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر فقال : إذا ميز اللّه الحق من الباطل مع أيهما يكون قال مع الباطل قال : فمالك وللباطل « 1 » ومنها ما أرسله عبد اللّه بن جندب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الشطرنج ميسر والنرد ميسر « 2 » ، ومنها ما رواه عبد الملك القمي قال : كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال إدريس جعلنا فداك ما الميسر فقال أبو عبد اللّه هي الشطرنج قال : قلت أنهم يقولون أنها النرد قال : والنرد أيضا « 3 » ومنها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام في حديث المناهي قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود ونهى عن بيع النرد « 4 » ومنها ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الشطرنج ميسر والنرد ميسر « 5 » ومنها ما في المقنع قال : اتق النرد فانّ الصادق عليه السّلام نهى عن ذلك « 6 » ومنها ما رواه محمد بن علي بن جعفر بن محمد عن أبيه عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السّلام قال : النرد والشطرنج من الميسر « 7 » ومنها ما رواه أبو الربيع الشامي « 8 » ومنها ما رواه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 12 . ( 8 ) لاحظ ص 246 .