تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
تلزم فيها ان يكون المتصدي لها عادلا قال في الجواهر في ذيل كلام الماتن بلا خلاف فيه عندنا بل الاجماع بقسميه عليه بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر وأما صيرورته فاسقا بالشرب فمضافا إلى الاجماع وعدم الخلاف ووضوح الأمر عند المتشرعة تدل عليه طوائف من النصوص منها ما رواه أبو البلاد عن أحدهما عليهما السّلام قال : ما عصى اللّه بشيء أشدّ من شرب المسكر ان أحدهم يدع الصلاة الفريضة ويثب على أمه وابنته وأخته وهو لا يعقل « 1 » ومنها ما رواه إسماعيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأله رجل فقال : أصلحك اللّه اشرب الخمر شرّ أم ترك الصلاة فقال : شرب الخمر ثم قال : وتدري لم ذاك قال : لا قال : لأنه يصير في حال لا يعرف ربه « 2 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال : ان اللّه جعل للمعصية بيتا ثم جعل للبيت بابا ثم جعل للباب غلقا ثم جعل للغلق مفتاحا فمفتاح المعصية الخمر « 3 » ومنها ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم انّ الخمر رأس كل اثم « 4 » ومنها ما رواه أبو اسامة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الشراب مفتاح كل شرّ ومدمن الخمر كعابد وثن وان الخمر رأس كل اثم وشاربها مكذب بكتاب اللّه لو صدّق كتاب اللّه حرّم حرامه « 5 » ومنها ما أرسله ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .