. . . . . . . . . .
شرح
لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مسّ لحم الخنزير والناظر إليها كالنظر في فرج أمه واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء ومن جلس على اللعب بها فقد تبوّأ مقعده من النار وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّه يتوقعونه في كل ساعة فيعمل معهم « 1 » ، حرمة بيع الشطرنج واقتنائها واللعب بها والسلام على اللاهي بما والجلوس عند اللاعب بها والنظر إليها والحديث تام سندا والمستفاد من الحديث الشريف عدة أمور حرمة بيع الشطرنج تكليفا وحرمة ثمنه وضعا وحرمة اتخاذها بل يكون اتخاذها كفرا وحرمة اللعب بها بل اللعب بها شرك وحرمة السلام على اللاعب بها بل كبيرة موبقة وتنجس البدن الملاقي معها بحيث لا تصح الصلاة الّا بعد غسله وحرمة النظر إليها بل يكون كالنظر إلى فرج الام واللاهي بها والناظر إليها في حال اللعب والمسلم على اللاعب بها في الاثم سواء واللاعب بها مكانه في النار ويكون التذاذه في يوم القيامة حسرة عليه .
الفرع السابع : أنه يحرم اللعب بالنرد
ولو مع عدم الرهن ويدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه معمر بن خلاد « 2 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : النرد والشطرنج هما الميسر « 3 » ومنها ما رواه الفضيل قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس النردهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 103 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
( 2 ) لاحظ ص 239 .
( 3 ) الوسائل : الباب 104 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .