تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
. . . . . . . . . .
شرح
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أسامة بن زيد وأجرى الخيل « 1 » والمرسل لا اعتبار به مضافا إلى النقاش في دلالته فان المستفاد من الحديث مبغوضية الرهان وأما اللعب فلا تعرض للحديث بالنسبة اليه ومنها ما رواه العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة المراهن عليه فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قد اجرى الخيل وسابق وكان يقول إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام « 2 » والرواية مخدوشة سندا فان ابن النميري لم يوثق ومنها ما رواه حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا سبق الّا في خف أو حافر أو نصل يعني النضال « 3 » وفيه ان لفظ سبق الوارد في الحديث مردد بين كون المراد المال الذي يجعل للسابق وبين كون المراد السبقة فلا يتم الاستدلال ان قلت بمقتضى العلم الإجمالي لا بد من الحكم بحرمة كلا الامرين قلت : العلم الإجمالي منحل إذ حرمة المال والرهن معلومة بدليل حرمة أكل المال بالباطل فلا مانع من جريان أصالة الحل في نفس اللعب ومما ذكر يظهر الجواب عن الحديث الثاني الوارد في الباب المشار اليه ، عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا سبق الّا في خفّ أو حافر أو نصل يعني النضال « 4 » مضافا إلى ضعف سنده وأيضا يظهر الجواب عن الحديث الرابع المذكور في الباب وهو حديث حسين بن علوان عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب السبق والرماية ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل : الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .