تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
الرهن على اللعب بالشيء من هذه الأشياء وربما أطلق على اللعب بالخاتم والجوز وقال في المنجد في مادة قمر قمرا راهن ولعب في القمار وقال أيضا تقامر القوم راهنوا ولعبوا في القمار وقال في الجواهر بل قيل إن أصل القمار الرهن على اللعب بشيء من الآلة كما هو ظاهر القاموس والنهاية أو صريحهما وصريح مجمع البحرين نعم عن ظاهر الصحاح والمصباح المنير وكذلك التكملة والذيل أنه قد يطلق على اللعب بها مطلقا مع الرهن ودونه « 1 » وعن القاموس ولسان العرب تقمّره راهنه فغلبه .

إذا عرفت ما تقدم نقول الأقسام المتصورة أربعة :

القسم الأول : اللعب بالآلات المعدة للقمار كالشطرنج مع الرهن

وهذا القسم مصداق للقمار بلا اشكال ولا كلام .

القسم الثاني : اللعب بالآلة المعدة بلا رهن

والظاهر أنه يصدق عليه عنوان القمار ومع فرض الصدق يمكن اثبات كونه مصداقا له في زمان المعصومين عليهم السّلام بالاستصحاب القهقهري الذي هو من الأصول اللفظية .

القسم الثالث : اللعب بالآلة غير المعدة

كاللعب بالخاتم مع الرهن والانصاف ان صدق عنوان القمار عليه محل الاشكال ومع الشك يكون مقتضى الأصل عدم كونه مصداقا له بل لا يبعد أن يقال أنه يصح سلب العنوان عنه وقد قرر في محله أن صحة السلب آية المجاز .

القسم الرابع : اللعب بالآلة غير المعدة بغير رهن

وعدم كونه مصداقا للقمار أوضح هذا تمام الكلام في المقام الأول .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 22 ص 109 .