تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
الجزم بالعدم فلا أقل من الشك ومعه يكون مقتضى الأصل عدم كونه مصداقا للقمار .

الوجه السادس : ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام

قال : لمّا انزل اللّه على رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلمإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُقيل : يا رسول اللّه ما الميسر فقال : كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز « 1 » والحديث مخدوش سندا فلا يعتد به .

الوجه السابع : ما رواه عبد الحميد بن سعيد

قال : بعث أبو الحسن عليه السّلام غلاما يشتري له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به اكله فقال له مولى له أن فيه من القمار قال فدعا بطست فتقيأ فقاءه « 2 » ، والحديث مخدوش سندا فان عبد الحميد لم يوثق فالنتيجة أنه لا دليل على حرمة هذا القسم .

الفرع الرابع : اللعب بالآلة غير المعدة كاللعب بالخاتم بلا رهن

ومقتضى الأصل الجواز الا أن يقوم دليل معتبر على خلافه

وما يمكن أن يتوهم كونه دليلا على الحرمة وجوه :

الوجه الأول : الاجماع

واشكال الاجماع سيما في مثل هذه المسألة وأمثالها واضح ظاهر .

الوجه الثاني : النصوص الدالة على نفي السبق في الشريعة

وتقدم الاشكال حول هذه النصوص وانه لا قابلية لها لإثبات الحرمة .

الوجه الثالث : صدق عنوان القمار عليه فيشمله دليل حرمته

وفيه ان
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .