تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
عليه العنوان فانّه بحسب الطبع الأولي إذا كان شخص مشتغلا باللعب بالآلة المعدة وسئل فلان بأيّ شيء مشتغل يجاب بأنه مشغول بالقمار ولا يصح سلب العنوان عنه .

الفرع الثالث : اللعب بغير الآلة المعدة كاللعب بالخاتم مثلا مع الرهن

والانصاف ان صدق عنوان القمار عليه مشكل ومع الشك لا مجال للأخذ بدليل التحريم بل لنا ان نقول إنه يصح سلب عنوان القمار عن مثله وصحة السلب علامة المجاز نعم لا يكون اشتراط الرهن في مثله صحيحا إذا كان على نحو شرط النتيجة إذ دليل الشرط لا يكون مشرعا واما إذا كان على نحو اشتراط الفعل لا نرى مانعا عن جوازه فان متعلق الشرط إذا كان جائزا وصدق عنوان الشرط يكون العمل به والوفاء بمقتضاه واجبا بدليل وجوب الوفاء بالشرط بل نقول يجب الوفاء بالشرط حتى على القول بحرمة اللعب بالنحو المذكور إذ قد ذكرنا ان مقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط وجوبه حتى لو كان في ضمن العقد الفاسد والتفصيل موكول إلى محل آخر وربما يقال بأنه حرام

وما يمكن أن يذكر في تقريب حرمته وجوه :

الوجه الأول : الاجماع

وفيه ان المنقول منه غير حجة والمحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام .

الوجه الثاني : أنه يصدق عليه عنوان القمار فيحرم

وفيه ان الصدق محل الاشكال كما تقدم بل يمكن أن يقال بصحة سلب عنوان القمار عنه .

الوجه الثالث : النصوص الدالة على حرمة الرهن الّا في الموارد الخاصة في الشريعة

ومن تلك النصوص ما ارسله الصدوق قال : قال الصادق عليه السّلام : انّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل وقد سابق