. . . . . . . . . .
شرح
الدعوى المذكورة غير تامة وعنوان القمار والميسر لا يصدق على اللعب بالخاتم وأمثاله بل يصح سلب العنوان وصحة السلب آية المجاز وان أبيت فلا أقل من الشك في صدق العنوان ومع الشك لا مجال للأخذ بالدليل .
الوجه الرابع : ما رواه عبد اللّه بن علي
عن علي بن موسى عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : كل ما الهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر « 1 » وحيث إن اللعب يلهى عن ذكر اللّه يكون من الميسر فيكون حراما وفيه أولا ان السند ضعيف فلا يعتد بالحديث وثانيا انه ان كان المراد ان كل فعل لا يكون عبادة حراما يلزم ان جميع الأفعال غير العبادية لو لم يقصد بها التقرب إلى اللّه يكون حراما وهو كما ترى وان كان المراد ان كل عمل يوجب الغفلة عن اللّه يكون حراما يلزم حرمة كل فعل مباح يوجب الغفلة عن ذكر اللّه وهل يمكن الالتزام به مضافا إلى أنه لا ملازمة بين اللعب والغفلة عن ذكر اللّه ولا أنسى ان بعض المعاصرين في سنين الشباب أو قريب منه كان في ليالي شهر رمضان يقرأ سورة الدخان وفي عين الوقت كان يلعب بالخاتم .الوجه الخامس : ما رواه زرارة
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب التي يقال لها لعبة الأمير وعن لعبة الثلاث فقال أرأيتك إذا ميز اللّه الحق والباطل مع أيّهما تكون قال مع الباطل قال : فلا خير فيه « 2 » وفيه ان غاية ما يستفاد من الحديث أنه لا خير في اللعب والكلام في حرمته وبعبارة أخرى سلمنا انه لا خير فيه لكن لا نسلم ان كل عمل لا خير فيه يكون حراما .الوجه السادس : ما رواه عبد الواحد بن المختار
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلامهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 100 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 15 .
( 2 ) الوسائل : الباب 102 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .