تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
جعفر عن أبيه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : لا سبق في حافر أو نصل أو خف « 1 » ومنها ما رواه زيد النرسي في أصله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : ايّاكم ومجالسة اللعان فان الملائكة لتنفر عند اللعان وكذلك تنفر عند الرهان وايّاكم والرهان الّا رهان الخف والحافر والريش فإنه تحضره الملائكة ، الخبر « 2 » . والحديث ضعيف سندا فلا يعتد به ومنها ما عن دعائم الإسلام عن علي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم انه رخص في السبق بين الخيل وسابق بينهما وجعل في ذلك أواقي من فضّة وقال لا سبق الّا في ثلاث في خفّ أو حافر أو نصل يعني بالحافر الخيل والخف الإبل والنصل نصل السهم يعني رمى النبل « 3 » . والحديث مخدوش سندا فلا يعتد به .

الوجه الرابع : ما رواه ياسر الخادم عن الرضا عليه السّلام

قال : سألته عن الميسر قال : الثقل من كل شيء قال : والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم « 4 » . والحديث ضعيف سندا بياسر والارسال مضافا إلى النقاش في الدلالة .

الوجه الخامس : ما رواه معمر بن خلاد « 5 »

بتقريب انّ المستفاد من الحديث ان كل ما قومر عليه فهو مصداق للميسر فالمقام داخل في موضوع الميسر فيكون حراما وفيه ان اللعب بالآلة غير المعدة مع الرهن لا يكون قمارا وان البحث عن
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجوز السبق والرماية به ، الحديث 1 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : الباب 3 من أبواب ما يجوز السبق والرماية به ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل : الباب 104 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 . ( 5 ) لاحظ ص 239 .