. . . . . . . . . .
شرح
تعالى :فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً« 1 » وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور « 2 » ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث انّ عليا عليه السّلام قال : لا اقبل شهادة الفاسق الّا على نفسه « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا الحديث « 4 » ومنها ما رواه عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لامرأته فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا الحديث « 5 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما يرد من الشهود قال :
فقال الطنين والمتهم قال : قلت فالفاسق والخائن قال : ذلك يدخل في الظنين « 6 » ومنها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عمّا يردّ من الشهود فقال : الظنين والمتهم والخصم قال : قلت : فالفاسق والخائن فقال : هذا يدخل في الظنين « 7 » ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال
هامش
( 1 ) الطلاق : 2 .
( 2 ) لاحظ ص 223 - 224 .
( 3 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 7 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 6 ) الباب 30 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .