تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الرابع : العدالة إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق ( 1 ) .
شرح
أحد « 1 » اعتبار شهادة كل ملة على ملتهم والحديث مخدوش باليونسي لكن يستفاد من حديث الحلبي « 2 » جواز شهادة كل ملة على غير أهل ملتهم إن لم يوجد شاهد من أهل ملتهم ومثله في الدلالة على نحو المذكور ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال : نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم أنه لا يصلح ذهاب حق أحد « 3 » .

[ الرابع : العدالة ]

( 1 ) قال في المستند البحث الأول في بيان اشتراطها في الشاهد وهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما في الكفاية بل هو مجمع عليه وصرح بالإجماع أيضا جماعة منهم المحقق الأردبيلي والشهيد الثاني وصاحب المفاتيح وشارحه بل ادعى الأخيران وبعض مشايخنا المعاصرين الضرورة الدينية عليه إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه ويدل عليه قوله تعالىيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ« 4 » وقوله تعالىيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ« 5 » وقوله
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 40 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 . ( 2 ) لاحظ ص 225 . ( 3 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب الوصايا ، الحديث 3 . ( 4 ) المائدة : 106 . ( 5 ) المائدة : 95 .