هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 190
. . . . . . . . . . الفرع الثاني عشر : انه لو قال المدّعي احلفوه انّه لا يعلم انّها لي اي احلفوا المقرّ لفلان توجهت اليمين والوجه فيه انه لا مقتضي لإخراج المورد عن تحت كبرى الدعاوى وبعبارة أخرى لا بدّ من اجراء قانون القضاء على طبق القاعدة الاوّلية ويترتب على نكوله وحلف المدّعي ان يغرم الناكل لحيلولته كما في المتن ولكن لا أثر له بالنسبة إلى العين فان الانكار بعد الاقرار لا أثر له . الفرع الثالث عشر : أنه لو انكر المقرّ له انّ العين له حفظها الحاكم والوجه فيه أنها خرجت عن ملك المقرّ باقراره ولم تبقى في ملك المقرّ له بانكاره وحيث انّ الحاكم ولي عام ، يحفظ العين . الفرع الرابع عشر : أنه لو أقام المدّعي بينة قضى له كما هو ظاهر فان الحكم على طبق البينة على القاعدة . الفرع الخامس عشر : ان المدّعى عليه لو اقرّ بالعين لمجهول ثالث ، الزم البيان ويمكن ان يقال إنه لا وجه له وبعبارة أخرى مقتضى القاعدة اندفاع المخاصمة عنه . الفرع السادس عشر : إذا ادّعى أنه أجره الدابّة وادّعى اخر انه أودعه إلى آخر . الذي يختلج بالبال أن يقال مع عدم التفاضل يكون موردا لتعارض حديثي غياث والحلبي وقد مرّ الكلام حوله وأما مع التفاضل فيقع التعارض بين حديثي غياث وأبي بصير ولا يرجح لأحدهما على الآخر .