تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
عنده فأحلفهما علي عليه السّلام فحلف أحدهما وأبى الآخر ان يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة فقال : احلفهما فايّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل : فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال اقضي بها للحالف الذي هي في يده « 1 » . والحديث ضعيف بغياث بن كلوب فالقاعدة تقتضي أن يحكم بالتنصيف بمقتضى حديث غياث بن إبراهيم « 2 » فيما لا يكون تفاضل من حيث العدد في البينة وكانت العين خارجة عن يد كليهما واما مع عدم التفاضل فيقع التعارض بين حديث غياث وحديث الحلبي كما أنه مع التفاضل وكون العين في أيديهما أو في يد أحدهما دون الآخر يقع التعارض بين حديث غياث وحديث أبي بصير فالنتيجة ما ذكرناه سابقا .

الفرع الخامس : أنّه لو نكلا عن اليمين يحكم بالتنصيف

لحديث غياث بن إبراهيم .

الفرع السادس : انّ التعارض يتحقق بين شاهدين وشاهد وامرأتين ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين

قال في الجواهر في هذا المقام لعدم صدق البيّنة فلا يندرج في النصوص وقال سيدنا الأستاذ في هذا المقام وذلك لان التصرف اليه من البينة في هذه الروايات هو شهادة رجلين عدلين أو شهادة رجل وامرأتين إلى آخر . والذي يختلج بالبال ان يقال انّ الظاهر من السنة ما يكون طريقا إلى الواقع
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 . ( 2 ) لاحظ ص 171 .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 188 | السيد تقي الطباطبائي القمي