تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
لا ما يكون موضوعا لحكم الحاكم ومن ناحية أخرى لا يبعد ان يكون للبينة ظهور ثانوي في تعدد الشاهد فلا يشمل شهادة عادل واحد فلاحظ .

الفرع السابع : ان كل مورد يحكم فيه بالقسمة لا بدّ أن يكون قابلا لها

وهذا ظاهر واضح ولا يحتاج إلى تطويل البحث فيه فلا مجال للقسمة في دعوى زوجية امرأة .

الفرع الثامن : ان الشهادة بالملك السابق أولى من الشهادة بالملك الحادث

بتقريب انه لا تعارض بالنسبة إلى السابق وتستصحب الملكية السابقة إلى الآن وهذا التقريب انما يتمّ فيما يكون كلا الدليلين متعرضا للملكية الفعلية وأما لو كان أحدهما متعرضا للملكية السابقة والآخر متعرضا للملكية الفعليّة فلا تعارض بينهما ثم انّ التقريب المذكور انّما يتم على طبق القاعدة الأولية واما مع لحاظ النصوص الخاصة الواردة في المقام فلا بد من ملاحظتها فلاحظ .

الفرع التاسع : انّ الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد

لأنّها محتملة وبعبارة أخرى اليد لا تلازم الملكية وأنها اعمّ وبالأعم لا يثبت الأخص وان شئت قلت اليد امارة الملك في ظرف الشك والبينة على الملك حاكمة على اليد إذ تتصرّف في موردها وبعبارة واضحة الامارة في مورد الشك والبينة علم تعبدي .

الفرع العاشر : انّ الشهادة بالسبب أولى من الشهادة بالتصرف

والكلام في هذا النوع هو الكلام في سابقه والتقريب هو التقريب .

الفرع الحادي عشر : أنه لو ادّعى شيئا فقال المدّعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة

والوجه فيه انّ الاقرار من العقلاء نافذ وماض ولا فرق بين حضور المقرّ له وغيابه لوحدة الملاك .
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 189 | السيد تقي الطباطبائي القمي