تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
فان تساويا قضى لأكثرهما شهودا ( 1 ) ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف وقضى له ( 2 ) . ولو امتنع أحلف الآخر وقضى له ( 3 ) وان نكلا قضى به بينهما بالسوية ( 4 ) وقال في المبسوط يقضى بالقرعة ان شهدتا بالملك المطلق ( 5 ) ويقسم بينهما ان شهدتا بالملك المقيد ( 6 ) .
شرح
بالإجماع تصل النوبة إلى العمل على طبق بينة المدعي ثم العمل على اليمين لكن قد تقدم انه يلزم رعاية أكثر عددا بمقتضى حديث أبي بصير ويلزم رعاية اليد بملاحظة حديث غياث نعم في مورد التعارض يتساقطان وتصل النوبة إلى القواعد العام المستفادة من أدلة القضاء وكيف كان فلا بد من إقامة الدليل على الترجيح بالأعدلية ولا أدري ما الدليل عليه ولعل مستند الترجيح خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « 1 » بتقريب انّ التسوية في العدالة عبارة عن عدم الترجيح في العدالة والخبر ضعيف سندا . ( 1 ) بمقتضى حديث أبي بصير . ( 2 ) بمقتضى حديث سماعة والحلبي . ( 3 ) بتقريب انّ النكول يقتضي وصول النوبة إلى الآخر ولا دليل عليه في المقام والقياس باطل . ( 4 ) لحديث غياث بن إبراهيم . ( 5 ) لاحظ حديث الحلبي « 2 » . ( 6 ) لاحظ حديث غياث بن إبراهيم .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 174 . ( 2 ) لاحظ ص 172 .