أما لو شهدت للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق فإنه يقضى لصاحب اليد سواء كان السبب مما لا يتكرر كالنتاج ونساجة الثوب الكتان أو يتكرر كالبيع والصياغة ( 1 ) وقيل بل يقضى للخارج وان شهدت بينته بالملك المطلق عملا بالخبر ( 2 ) والأول أشبه ( 3 ) .
ولو كانت في يد ثالث قضى بأرجح البينتين عدالة ( 4 )
شرح
الحلف فلاحظ كما أنه تقدم ان مقتضى حديث أبي بصير الحكم على طبق الأكثر عددا ومقتضى حديث غياث ان المدار باليد فلا بد من ملاحظة جميع النصوص الواردة في الباب وتقدم ما يختلج بالبال القاصر .
( 1 ) قيل في تقريب الاستدلال بعدم الخلاف وقوة البينة في مفروض الكلام ويدل على المدعى حديث غياث .
( 2 ) الظاهر أن المراد بالخبر قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر وهذا التقريب تام لولا النصوص الخاصة الواردة في المقام فلا بد من ملاحظتها فلاحظ .
( 3 ) بتقريب انّ البينة حجة على الاطلاق ولا وجه للاختصاص وفيه انّ المستفاد من التقسيم تخصيص كل منهما بأمر وبعبارة أخرى التقسيم قاطع للشركة فلاحظ نعم قد تقدم منا ان مقتضى الجمع بين النصوص الاقراع ثم الحلف لكن ذكرنا ان الأمر بعد تعارض النصوص التصالح .
( 4 ) ان تمّ المدعى بالإجماع والتسالم فهو والّا فالمستفاد من النصوص بحسب ما يختلج بالبال القاصر ما ذكرناه ولا تصل النوبة إلى هذه التفاصيل وصفوة القول في المقام ان مقتضى النصوص ما تقدم فإن تحقق موضوع القرعة والحلف فهو والّا يلزم العمل على طبق المستفاد من دليل القضاء وبعبارة أخرى لو لم يتم الامر