تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضى بها دون الأخرى والأول أنسب بالمنقول ( 1 ) ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين ( 2 ) ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين وربما قال الشيخ نادرا يتعارضان ويقرع بينهما ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين بل يقضى بالشاهدين بالشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين ( 3 ) وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال دون ما يمتنع كما إذا تداعى رجلان زوجة ( 4 ) . والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث مثل ان تشهد إحداهما بالملك في الحال والأخرى بقديمه أو إحداهما بالقديم والأخرى بالأقدم فالترجيح لجانب الأقدم ( 5 ) وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لأنها محتملة وكذا الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف ( 6 ) .
شرح
( 1 ) لم يظهر وجهه ولعل الماتن ناظر إلى ما ذكر في قوله والأول انسب بالمنقول واللّه العالم . ( 2 ) لكون كلا الأمرين من مصاديق البينة . ( 3 ) بتقريب انّ الشاهد الواحد واليمين لا يكون بينة فلا تشمله النصوص . ( 4 ) كما هو ظاهر فان الحكم بالقسمة في مورد امكانها . ( 5 ) بتقريب أنه يقع التعارض بين الدليلين في المقدار المتنازع فيه والزائد بلا معارض فيستصحب وفيه أنه لا اشكال في التعارض فلو تحقق موضوع الاقراع ثم الاحلاف فهو والّا فاللازم العمل على طبق قانون المدعي والمنكر . ( 6 ) الكلام هو الكلام فان الأمثال حكمها واحد .