[ الثالثة : لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة ]
الثالثة : لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة حاضرا كان المقر له أو غائبا ( 1 ) فان قال المدعي احلفوه أنه لا يعلم أنها لي توجهت اليمين لأن فائتها الغرم لو امتنع ، لا القضاء بالعين لو نكل أورد ، وقال الشيخ لا يحلف ولا يغرم لو نكل والأقرب أنه يغرم لأنه حال بين المالك وبين ماله بإقراره لغيره ( 2 ) .
ولو انكر المقرّ له حفظها الحاكم لأنها خرجت عن ملك المقر ولم تدخل في ملك المقر له ( 3 ) ولو أقام المدعي بينة قضى له ( 4 ) أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول لم تندفع الخصومة والزم البيان ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إذ بالاقرار يحكم به للثالث .
( 2 ) الظاهر أن الأمر كما أفاده إذ لا وجه لإخراج المورد عن تحت كبرى الدعاوي وبعبارة أخرى الاطلاقات تشمل المقام فيلزم بالحلف المذكور .
( 3 ) كما هو ظاهر .
( 4 ) بقانون اثبات الدعوى بالبينة .
( 5 ) تارة يكون الظاهر من كلامه انه لثالث وأخرى لا ظهور لكلامه بحيث يمكن أن يكون مراده المدعي أو يكون مراده أنه له أي يمكن بحسب العبارة أن يكون مدعيا بأنه له اما على التقدير الأول فلا وجه للإلزام بالبيان إذ يكون من مصاديق الاقرار للثالث وأما على التقدير الثاني فيلزم إذ يمكن أن يكون معترفا بأنه للمدعي فيلزمه التسليم كما أنه في فرض دعواه لنفسه يلزم عليه الحلف بمقتضى قانون القضاء فلاحظ .