تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الرابعة : إذا ادعى أنه آجره الدابة وادعى آخر أنه أودعه ايّاها تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين وعمل بالقرعة مع تساوي البينتين في عدم الترجيح ( 1 ) . الخامسة : لو ادعى دارا في يد انسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر قيل لا يسمع هذه البينة وكذا لو شهدت له بالملك أمس لأن ظاهر اليد الان الملك فلا يدفع بالمحتمل ( 2 ) وفيه اشكال ولعل الأقرب القبول ( 3 ) .

[ الرابعة : إذا ادعى أنه آجره الدابة وادعى آخر أنه أودعه ايّاها ]

شرح
( 1 ) يمكن أن يقال إنه لو فرض كون الدابة في يد المدعي للإجارة وعدم التفاضل في البينة من حيث العدد يحكم لذي اليد بالإجارة بمقتضى حديث غياث بن إبراهيم واما مع التفاضل العددي يكون الترجيح مع المتفاضل بمقتضى حديث أبي بصير وأما على تقدير عدم كون الدابة في يد أحدهما فيقرع ويحلف من وقعت القرعة عليه بمقتضى حديث الحلبي .

[ الخامسة : لو ادعى دارا في يد انسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر ]

( 2 ) لان الملكية السابقة لا تستلزم إبقائها فيمكن انتقال العين إلى غير المالك الأول . ( 3 ) لعل وجه الاشكال ان الملكية السابقة لا معارض لها وبعد ثبوتها تستصحب ويقع التعارض بين الطرفين في الملكية الفعلية والظاهر عدم تمامية هذا التقريب إذ مع كون اليد امارة الملكية كما هو المفروض لا مجال لاستصحاب الملكية السابقة وبعبارة أخرى لا مجال للأصل مع وجود الامارة على الخلاف وان شئت قلت دليل امارية اليد ناظر إلى موضوع الاستصحاب ويكون حاكما على دليله .