الرابعة : إذا ادعى أنه آجره الدابة وادعى آخر أنه أودعه ايّاها تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين وعمل بالقرعة مع تساوي البينتين في عدم الترجيح ( 1 ) .
الخامسة : لو ادعى دارا في يد انسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر قيل لا يسمع هذه البينة وكذا لو شهدت له بالملك أمس لأن ظاهر اليد الان الملك فلا يدفع بالمحتمل ( 2 ) وفيه اشكال ولعل الأقرب القبول ( 3 ) .
[ الرابعة : إذا ادعى أنه آجره الدابة وادعى آخر أنه أودعه ايّاها ]
شرح
( 1 ) يمكن أن يقال إنه لو فرض كون الدابة في يد المدعي للإجارة وعدم التفاضل في البينة من حيث العدد يحكم لذي اليد بالإجارة بمقتضى حديث غياث بن إبراهيم واما مع التفاضل العددي يكون الترجيح مع المتفاضل بمقتضى حديث أبي بصير وأما على تقدير عدم كون الدابة في يد أحدهما فيقرع ويحلف من وقعت القرعة عليه بمقتضى حديث الحلبي .