. . . . . . . . . .
شرح
حقها للمدعى ولا أقبل من الذي في يده بينة لان اللّه عز وجلّ انما أمر ان نطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة والّا فيمين الذي هو في يده هكذا أمر اللّه عزّ وجلّ « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا .
ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبو عبد اللّه عليه السّلام يقول : انّ رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السّلام فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلّم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أيّهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه فخرج اسم أحدهما فقضى له بها وكان أيضا إذا اختصم اليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر أنه انتجبها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده « 2 » وهذه الرواية ضعيفة سندا .
ومنها ما رواه أبو بصير « 3 » وهذه الرواية تدل على أنّ الترجيح مع أكثرهم عددا مع الحلف على الاطلاق بلا فرق بين الموارد ومنها ما رواه غياث بن إبراهيم « 4 » وهذه الرواية تدل على أن الميزان في الحكم اليد فيحكم بالمال لذي اليد
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 14 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 15 .
( 3 ) لاحظ ص 170 .
( 4 ) لاحظ ص 171 .